م26 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا سكنت بيتا فسكن بيتا من جلود أو شعر أو خيمة.
فقال إذا كان من أهل الأمصار فإنه لا يحنث، وإن كان من أهل البادية حنث، ولم نجد عن مالك فيها قولا، إلا أن أصوله تقتضي حصول الحنث. أبو حنيفة:
وقال - في المنصوص عنه - الشافعي يحنث إذا لم تكن له نية، قرويا كان أو بدويا وقد ذكر بعض أصحاب وأحمد: التفرقة، وقال: إن كان من أهل البادية حنث، وإن كان قرويا فثلاثة أوجه: أحدها: يحنث، والثاني: لا يحنث، والثالث: إن كانت قريته قريبة من البدو، ويطوقونها يحنث وإلا فلا. الشافعي