الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م27 - واختلفوا: فيما إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره ففعله.

فقال أبو حنيفة: يحنث في النكاح والطلاق، ولا يحنث في البيع والإجارة إلا أن يكون أميرا أو ممن لم تجر عادته أن يتولى ذلك بنفسه فإنه يحنث على الإطلاق.

[ ص: 280 ] وقال مالك: إن لم ينو تولية ذلك بنفسه، فإنه يحنث بأي فعل كان، سواء كان مما تصح فيه النيابة، أو لا تصح.

وقال الشافعي: إن كان سلطانا أو ممن لا يتولى ذلك بنفسه، أو كانت له نية في ذلك حنث، وإن كان سوقة لم يحنث.

وقال أحمد: يحنث على الإطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية