م27 - واختلفوا: فيما إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره ففعله.
فقال يحنث في النكاح والطلاق، ولا يحنث في البيع والإجارة إلا أن يكون أميرا أو ممن لم تجر عادته أن يتولى ذلك بنفسه فإنه يحنث على الإطلاق. أبو حنيفة:
[ ص: 280 ] وقال إن لم ينو تولية ذلك بنفسه، فإنه يحنث بأي فعل كان، سواء كان مما تصح فيه النيابة، أو لا تصح. مالك:
وقال إن كان سلطانا أو ممن لا يتولى ذلك بنفسه، أو كانت له نية في ذلك حنث، وإن كان سوقة لم يحنث. الشافعي:
وقال يحنث على الإطلاق. أحمد: