م2 - واختلفوا: هل يجب التتابع في الصوم؟
فقال أبو حنيفة، يجب. وأحمد:
وقال لا يجب. مالك:
وعن قولان: جديدهما أنه لا يجب التتابع، وقديمهما يجب وهو اختيار الشافعي المزني.
إن وجب على المرأة الصوم في كفارة اليمين فصامت ثم حاضت في بعض الأيام أو مرضت.
فقال يبطل التتابع فيهما. وقال أبو حنيفة: لا يبطل التتابع فيهم. أحمد:
وقال يبطل التتابع في الحيض وأما المرض فعلى قولين. الشافعي:
وقال بان على أصله من كونه لا يوجب التتابع. مالك:
[ ص: 290 ]