[ ص: 347 ] الهبة والعطية
* مسألة: في فهل للابن أن يرجع على أخته بما يخصه من باقي عطيتها، وهل للحاكم الحكم له بذلك أم لا؟ رجل له ابن وبنت، فأعطى البنت مالا وزوجها، وتوفي قبل أن يعطي الابن مثلي ما أعطاها،
الجواب: الحمد لله، نعم له ذلك في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن وللحاكم أن يحكم بذلك، وإذا حكم بذلك نفذ حكمه، والله أعلم. أحمد.
* * *