والنزاع بين العلماء في آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر وآخره، وآخر وقت المغرب، وآخر وقت العشاء، وآخر وقت الفجر.
فالجماهير من السلف والخلف من فقهاء الحديث وأهل الحجاز وهذا مذهب وقت الظهر عندهم من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى الفيء الذي زالت عليه الشمس. مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، وقال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم يدخل وقت العصر عند الجمهور، وعند أبو حنيفة: إنما يدخل إذا صار ظل كل شيء مثليه. ونقل عنه أن ما بين المثل إلى المثلين ليس وقتا لا للظهر ولا للعصر. وعلى قول الجمهور هل هذا آخر هذا أو بينهما قدر أربع ركعات مشترك؟ فيه نزاع، فالجمهور على الأول، والثاني منقول عن أبي حنيفة وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصر في إحدى الروايتين عن مالك. وهو منقول عن أحمد، مالك مع خلاف في [ ص: 340 ] مذهبهما، والصحيح أن وقتها ممتد بلا كراهة إلى اصفرار الشمس، وهو الرواية الثانية عن والشافعي كما نطق به حديث أحمد، بما عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو بالمدينة بعد عمله بمكة، وهذا قول أبي يوسف فلم يكن للعصر وقت متفق عليه، ولكن الصواب المقطوع به الذي تواترت به السنن واتفق عليه الجماهير أن وقتها يدخل إذا صار [ظل] كل شيء مثله، وليس مع القول الآخر نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا صحيح ولا ضعيف، ولكن الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة لما اعتادوا تأخير الصلاة [و] اشتهر ذلك صار يظن من ظن أنه السنة، وقد احتج له بالمثل المضروب للمسلمين وأهل الكتاب ، ولا حجة فيه باتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر الذي أوله إذا صار ظل كل شيء مثله. ومحمد بن الحسن.