وإذا استأجر العبد أو الأمة سواء كانت ظئرا أو غير ظئر، فهذا على وجهين: تارة يستأجرها بأجرة مسماة، وتارة يستأجرها بطعامها وكسوتها بالمعروف، وذلك جائز في أظهر قولي العلماء.
وعلى هذا فإذا استأجر بقرا أو نوقا أو غنما أيام اللبن بأجرة مسماة وعلفها على المالك، أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن- جاز ذلك في أظهر قولي العلماء، كما في الظئر. وهذا يشبه البيع ويشبه الإجارة، ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع وبعضهم في الإجارة. لكن إذا كان اللبن يحصل بعلف المستأجر وقيامه على الغنم فإنه يشبه استئجار الشجر، وإن كان المالك هو الذي يعلفها، وإنما [ ص: 421 ] يأخذ المشتري لبنا مقدرا، فهذا بيع محض، وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فهو بيع أيضا، فإن صاحب الغنم يوفيه اللبن، بخلاف الظئر فإنها هي تسقي الطفل. وليس هذا داخلا فيما ، لأن نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيع الغرر والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل، وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى. الغرر ما يتردد بين الوجود والعدم، فنهى عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر،