الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) لما نهى عن امتناع الشهود إذا ما دعوا للشهادة ، نهى أيضا عن السآمة في كتابة الدين ، كل ذلك ضبط لأموال الناس ، وتحريض على أن لا يقع النزاع ؛ لأنه متى ضبط بالكتابة والشهادة قل أن يحصل وهم فيه أو إنكار ، أو منازعة في مقدار أو أجل أو وصف ، وقدم الصغير اهتماما به ، وانتقالا من الأدنى إلى الأعلى ، ونص على الأجل للدلالة على وجوب ذكره ، فكتب كما يكتب أصل الدين ومحله إن كان مما يحتاج فيه إلى ذكر المحل ، ونبه بذكر الأجل على صفة الدين ومقداره ؛ لأن الأجل بعض أوصافه ، والأجل هنا هو الوقت الذي اتفق المتداينان على تسميته .

وقال الماتريدي : فيه دلالة على جواز السلم في الثياب ؛ لأن ما يؤكل أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير ، وإنما يقال ذلك في العددي والذرعي ، انتهى .

ولا يظهر ما قال : إذ الصغر ، والكبير هنا لا يراد به الجرم ، وإنما هو عبارة عن القليل [ ص: 351 ] والكثير ، فمن أسلم في مقدار ويبة ، أو في مقدار عشرين أردبا ، صدق على الأول أنه حق صغير ودين صغير ، وعلى الثاني أنه دين كبير وحق كبير .

قيل : ومعنى : ولا تسأموا ، أي : لا تكسلوا ، وعبر بالسأم عن الكسل ؛ لأن الكسل صفة المنافق ، ومنه الحديث : " لا يقل المؤمن : كسلت " وكأنه من الوصف الذي نسبه الله إليهم في قوله : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقيل : معناه لا تضجروا ، و ( أن تكتبوا ) في موضع نصب على المفعول به ؛ لأن سئم متعد بنفسه ، كما قال الشاعر :


سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين عاما لا أبا لك يسأم



وقيل : يتعدى سئم بحرف جر ، فيكون : أن تكتبوه ، في موضع نصب على إسقاط الحرف ، أو في موضع جر على الخلاف الذي تقدم بين سيبويه والخليل ، ومما يدل على أن سئم يتعدى بحرف جر قوله :


ولقد سئمت من الحياة وطولها     وسؤال هذا الناس كيف لبيد



وضمير النصب في ( تكتبوه ) عائد على الدين ، لسبقه ، أو على الحق لقربه ، والدين هو الحق من حيث المعنى ، وكان من كثرت ديونه يمل من الكتابة ، فنهوا عن ذلك .

وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون الضمير للكتاب ، و ( أن تكتبوه ) مختصرا أو مشبعا ، ولا يخل بكتابته ، انتهى ، وهذا الذي قاله فيه بعد .

وقرأ السلمي ( ولا يسأموا ) بالياء ، وكذلك ( أن يكتبوه ) والظاهر في هذه القراءة أن يكون ضمير الفاعل عائدا على الشهداء ، ويجوز أن يكون من باب الالتفات ، فيعود على المتعاملين أو على الكتاب ، وانتصاب : ( صغيرا أو كبيرا ) على الحال من الهاء في ( أن تكتبوه ) وأجاز السجاوندي نصب ( صغيرا ) على أن يكون خبرا لكان مضمرة ، أي : كان صغيرا ، وليس موضع إضمار كان ، ويتعلق ( إلى أجله ) بمحذوف لا تكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى أجل الدين ؛ إذ ينقضي في زمن يسير ، فليس نظير : سرت إلى الكوفة ، والتقدير : أن تكتبوه مستقرا في الذمة إلى أجل حلوله .

( ذلكم أقسط عند الله ) الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الكتابة ، وقيل : الكتابة والاستشهاد وجميع ما تقدم مما يحصل به الضبط ، و ( أقسط ) أعدل ، قيل : وفيه شذوذ ؛ لأنه من الرباعي الذي على وزن : أفعل ، يقال : أقسط الرجل أي : عدل ، ومنه : ( وأقسطوا ) وقد راموا خروجه عن الشذوذ الذي ذكروه ، بأن يكون ( أقسط ) من قاسط على طريقة النسب بمعنى : ذي قسط ، قاله الزمخشري .

وقال ابن عطية : انظر هل هو من قسط بضم السين ، كما تقول : أكرم من كرم ، انتهى . وقيل : من القسط بالكسر ، وهو العدل ، وهو مصدر لم يشتق منه فعل ، وليس من الإقساط ؛ لأن أفعل لا يبنى من الإفعال .

وقال الزمخشري : فإن قلت : مم بني أفعلا التفضيل ؟ أعني : أقسط وأقوم ، قلت : يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام ، انتهى .

لم ينص سيبويه على أن أفعل التفضيل يبنى من أفعل ، إنما يؤخذ ذلك بالاستدلال ؛ لأنه نص في أول كتابه على أن بناء أفعل للتعجب يكون من : فعل وفعل وفعل وأفعل ، فظاهر هذا أن أفعل الذي للتعجب يبنى من أفعل ، ونص النحويون على أن ما يبنى منه أفعل للتعجب يبنى منه أفعل التفضيل ، فما انقاس في التعجب انقاس في التفضيل ، وما شذ فيه شذ فيه .

وقد اختلف النحويون في بناء أفعل للتعجب على ثلاثة مذاهب : الجواز ، والمنع ، والتفصيل . بين أن يكون الهمزة للنقل فلا يبنى منه أفعل للتعجب ، أو لا تكون للنقل ، فيبنى منه ، وزعم أن هذا مذهب سيبويه ، وتئول قوله : وأفعل على أنه أفعل الذي همزته لغير النقل ، ومن منع ذلك مطلقا ضبط قول سيبويه : وأفعل على أنه على صيغة الأمر ، ويعني أنه يكون فعل التعجب على أفعل ، وبناؤه من : فعل وفعل وفعل وعلى أفعل ، وحجج هذه المذاهب مستوفاة في كتب النحو ، والذي ينبغي أن يحمل عليه أقسط هو أن يكون [ ص: 352 ] مبنيا من قسط الثلاثي بمعنى عدل ، قال ابن السيد في ( الاقتضاب ) ما نصه : حكى ابن السكيت في كتاب الأضداد عن أبي عبيدة : قسط جار ، وقسط عدل ، وأقسط ، بالألف ، عدل لا غير . وقال ابن القطاع : قسط قسوطا وقسطا ، جار وعدل ضد ، فعلى هذا لا يكون شاذا ، ومعنى ( أقسط عند الله ) أعدل في حكم الله أن لا يقع التظالم .

( وأقوم للشهادة ) إن كان من أقام ففيه شذوذ على قول بعضهم ، ومن جعله مبنيا من قام بمعنى اعتدل فلا شذوذ فيه ، وتقدم قول الزمخشري : إنه جائز على مذهب سيبويه أن يكون من أقام ، وقال أيضا : يجوز أن يكون على معنى النسب من قويم ، انتهى .

وعد بعض النحويين في التعجب ما أقومه في الشذوذ ، وجعله مبنيا من استقام ، ويتعلق ( للشهادة ) بـ ( أقوم ) وهو من حيث المعنى مفعول ، كما تقول : زيد أضرب لعمرو من خالد ، ولا يجوز حذف هذه اللام والنصب إلا في الشعر كما قال الشاعر :


وأضرب منا بالسيوف القوانسا



وقد تؤول على إضمار فعل ، أي : تضرب القوانس ، ومعنى ( وأقوم للشهادة ) أثبت وأصح .

( وأدنى ألا ترتابوا ) أي : أقرب لانتفاء الريبة ، وقرأ السلمي ( أن لا يرتابوا ) بالياء ، والمفضل عليه محذوف ، وحسن حذفه كون أفعل الذي للتفضيل وقع خبرا للمبتدأ ، وتقديره : الكتب أقسط وأقوم وأدنى لكذا من عدم الكتب ، وقدر : أدنى لأن لا ترتابوا ، وإلى أن لا ترتابوا ، ومن أن لا ترتابوا ، ثم حذف حرف الجر فبقي منصوبا أو مجرورا على الخلاف الذي سبق .

ونسق هذه الأخبار في غاية الحسن ، إذ بدئ أولا بالأشرف ، وهو قوله ( أقسط عند الله ) أي : في حكم الله ، فينبغي أن يتبع ما أمر به ، إذ اتباعه هو متعلق الدين الإسلامي ، وبني لقوله : ( وأقوم للشهادة ) لأن ما بعد امتثال أمر الله هو الشهادة بعد الكتابة ، وجاء بالياء ( وأدنى ألا يرتابوا ) لأن انتفاء الريبة مترتب على طاعة الله في الكتابة والإشهاد ، فعنهما تنشأ أقربية انتفاء الريبة ، إذ ذلك هو الغاية في أن لا يقع ريبة ، وذلك لا يتحصل إلا بالكتب والإشهاد غالبا ، فيثلج الصدر بما كتب وأشهد عليه .

و ( ترتابوا ) بني افتعل من الريبة ، وتقدم تفسيرها في قوله : ( لا ريب فيه ) قيل : والمعنى : أن لا ترتابوا بمن عليه الحق أن ينكر ، وقيل : أن لا ترتابوا بالشاهد أن يضل ، وقيل : في الشهادة ومبلغ الحق والأجل ، وقيل : المعنى أقرب لنفي الشك للشاهد والحاكم والمتعاملين ، وما ضبط بالكتابة والإشهاد لا يكاد يقع فيه شك ولا لبس ولا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية