الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        18248 - قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ، ولا يأخذ من شعره ، حتى ينحر هديا إن كان معه . ولا يحل من شيء حرم عليه ، حتى يحل بمنى يوم النحر . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( البقرة : 196 ) .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        18249 - قال أبو عمر : اختلف الناس فيمن حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي .

                                                                                                                        18250 - فقال مالك : إذا حلق قبل أن يرمي فعليه دم ، وإن حلق قبل [ ص: 112 ] أن ينحر فلا شيء عليه .

                                                                                                                        18251 - وبه قال أبو يوسف ومحمد .

                                                                                                                        18252 - وقال الشافعي : إن حلق قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر فلا شيء عليه .

                                                                                                                        18253 - وقال أبو حنيفة ، والثوري : إن حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي فعليه دم وإن كان قارنا فعليه دمان .

                                                                                                                        18254 - وقال زفر : إن كان قارنا فعليه ثلاثة دماء : دم للقران ، ودمان للحلاق قبل النحر .

                                                                                                                        18255 - وسنذكر هذه المسألة بأتم ذكر من هاهنا عند ذكر حديث ابن شهاب ، عن عيسى بن طلحة في باب جامع الحج إن شاء الله ( عز وجل ) .




                                                                                                                        الخدمات العلمية