الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        18986 - وسئل مالك : عن الفدية من الصيام ، أو الصدقة ، أو النسك ، أصاحبه بالخيار في ذلك ، وما النسك ؟ وكم الطعام ؟ وبأي مد هو ؟ وكم الصيام ؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك ؟ قال مالك : كل شيء في كتاب الله في الكفارات ، كذا أو كذا . فصاحبه مخير في ذلك ، أي شيء أحب أن يفعل ذلك ، فعل . قال : وأما النسك فشاة . وأما الصيام فثلاثة أيام . وأما الطعام فيطعم ستة مساكين . لكل مسكين مدان . بالمد الأول مد النبي - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        [ ص: 313 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 313 ] 18987 - قال أبو عمر : قد تقدم القول في قتل الصيد خطأ أو عمدا ، وما للسلف والخلف في ذلك من المذاهب والتنازع ، في باب : " فدية ما أصيب من الطير والوحش " . فلا معنى لإعادة ذلك هنا .

                                                                                                                        18988 - وفي قول مالك : سمعت بعض أهل العلم دليل على علمه بالخلاف في ذلك .

                                                                                                                        18989 - فأما قوله : وكذلك الحلال يرمي في الحرم ، ففيه إجماع واختلاف .

                                                                                                                        18990 - فالإجماع أن فيه الجزاء ، على حسب ما تقدم من اختلافهم في العمد والخطأ .

                                                                                                                        18991 - وأما الاختلاف فقال مالك : هو مخير في الهدي ، والصيام والإطعام .

                                                                                                                        18992 - وهو قول الشافعي .

                                                                                                                        18993 - وقال أبو حنيفة : إذا قتل الحلال صيدا في الحرام ، فعليه الهدي والإطعام ، ولا يجزئه الصيام .

                                                                                                                        18994 - وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف ، أن الهدي لا يجزئه أيضا ، إلا أن يكون قيمته مذبوحا قيمة الصيد .




                                                                                                                        الخدمات العلمية