الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        948 904 - مالك ، عن عبد العزيز بن قرير ، عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب . فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين . نستبق إلى ثغرة ثنية . فأصبنا ظبيا ونحن محرمان . فماذا ترى ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم أنا وأنت قال : فحكما عليه بعنز . فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي ، حتى دعا رجلا يحكم معه ، فسمع عمر قول الرجل ، فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : لا قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ فقال : لا . فقال : لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا . ثم قال : إن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه : يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة [ المائدة : 95 ] وهذا عبد الرحمن بن عوف .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        18832 - قال أبو عمر : أمر ابن وضاح بطرح عبد الملك اسم شيخ [ ص: 276 ] مالك في هذا الحديث ، فقال : اجعله عن ابن قرير ، وكذلك روايته عن يحيى ، عن مالك عن ابن قرير ، عن محمد بن سيرين ، في هذا الحديث . ورواية عبيد الله ، عن أبيه يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن عبد الملك بن قرير .

                                                                                                                        18833 - وهو عند أكثر العلماء خطأ ; لأن عبد الملك بن قرير لا يعرف .

                                                                                                                        18834 - قال يحيى بن معين : وهم مالك في اسمه ، شك في اسم أبيه ، إنما هو عبد الملك بن قرير ، وهو الأصمعي .

                                                                                                                        18835 - وقال آخرون : إنما وهم مالك في اسمه لا في اسم أبيه ، وإنما هو عبد العزيز بن قرير ، رجل بصري ، يروي عن ابن سيرين أحاديث ، هذا منها .

                                                                                                                        18836 - وقال أحمد بن عبد الله بن بكير : لم يهم مالك في اسمه ، ولا في اسم أبيه ، وإنما هو عبد الملك بن قرير ، كما قال مالك ، أخو عبد العزيز بن قرير .

                                                                                                                        [ ص: 277 ] 18837 - قال أبو عمر : الرجل مجهول والحديث معروف محفوظ ، من رواية البصريين والكوفيين ، عمر .

                                                                                                                        18838 - رواه ابن جابر ، ورواه عن قبيصة الشعبي ، ومحمد بن عبد الملك بن قارب الثقفي ، وعبد الملك بن عمير ، وهو أحسنهم سياقة له .

                                                                                                                        18839 - ورواه عن عبد الملك بن عمير جماعة من أهل الحديث منهم : سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، وجرير بن عبد الحميد ، وعبد الملك المسعودي ، ومعمر بن راشد .

                                                                                                                        18840 - ذكرها كلها علي بن المديني .

                                                                                                                        18841 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثني إسماعيل بن إسحاق قال : حدثني علي بن المديني قال : وأما حديث سفيان ، فحدثناه يحيى بن سعيد قال : حدثني سفيان قال : أخبرني عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر ، أن محرما قتل ظبيا ، فقال له عمر : اذبح شاة ، وأهرق دمها ، وأطعم لحمها ، وأعط إهابها رجلا يتخذه سقاء .

                                                                                                                        [ ص: 278 ] 18842 - هكذا رواه الثوري مختصرا ، واختصره أيضا شعبة ، إلا أنه أكمل من حديث الثوري .

                                                                                                                        18843 - قال علي : حدثنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال : حدثني شعبة ، عن عبد الملك بن عمير قال : سمعت قبيصة بن جابر يقول : خرجت حاجا أنا وصاحب لي ، فرأينا ظبيا ، فقال لي صاحبي : أو قلت له ، تراك تبلغه . فأخذ حجرا ، فرماه ، فأصاب أحشاءه فقتله ، فأتى عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : عمدا أو خطأ ؟ فقال : ما أدري ، فضحك عمر وقال : اعمد إلى شاة فاذبحها ، ثم تصدق بلحمها ، واجعل إهابها سقاء .

                                                                                                                        18844 - قال علي : وأما حديث معمر فحدثناه عبد الرزاق بن همام قال : أخبرنا معمر عن عبد الملك بن عمر قال : أخبرني قبيصة بن جابر الأسدي قال : كنت محرما ، فرأيت ظبيا فرميته فأصبت حشاه - يعني أصل قرنه - فركب ردعه قال : فوقع في نفسي من ذلك شيء فأتيت عمر بن الخطاب أسأله ، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض ، رقيق الوجه وإذا هو عبد الرحمن بن عوف ، فسألت عمر ، فالتفت عمر إلى الذي على جنبه قال : أترى شاة تكفيه ؟ قال : نعم قال : فأمرني أن أذبح شاة ، فقمنا من عنده ، فقال [ ص: 279 ] لي صاحبي : إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل قال : فسمع عمر بعض كلامه ، فعلاه بالدرة ضربا ، ثم أقبل علي ليضربني ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، لم أقل شيئا ، إنما هو قاله قال : فتركني ثم قال : أتقتل الحرام وتتعدى الفتيا . ثم قال : إن في الإنسان عشرة أخلاق ; تسعة حسنة ، وواحد سيئ ، فيفسدها ذلك السيئ . ثم قال : إياك وعثرات اللسان .

                                                                                                                        18845 - قال علي : وأما حديث جرير والمسعودي ، فحدثناه جرير بن عبد الحميد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر .

                                                                                                                        18846 - قال علي : وحدثني يحيى بن سعيد ، عن المسعودي قال : حدثني سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر قال : كنا نحج على الرحال ، وإنا لفي عصابة كلها محرمون ، نتماشى بين أيدي ركابنا ، وقد صلينا الغداة ، ونحن نقودها ، إذ تذاكر القوم : الظبي أسرع من الفرس ، فما كان بأسرع من أن سنح لنا ظبي أو برح ، فأخذ بعض القوم حجرا ، فرماه ، فما أخطأ حشاه ، فركب ردعه ميتا ، فأقبلنا عليه فقلنا له قولا شديدا ، فلما [ ص: 280 ] كنا بمنى انطلقت أنا والقاتل إلى عمر ، فقص عليه قصته ، فقال : كيف قتلته ؟ أخطأ أم عمدا ؟ قال : والله ما قتلته خطأ ولا عمدا ؟ لأني تعمدت رميه ، وما أدري قتله ، فضحك عمر ، وقال : ما أراك إلا قد أشركت الخطأ مع العمد . فقال : هذا حكم ، ويحكم به ذوا عدل منكم ، ثم التفت إلى رجل جنبه كأنه قلب فضة ، وإذا هو عبد الرحمن بن عوف ; فقال : كيف ترى ؟ قال : فاتفقا على شاة ، فقال عمر للقاتل : خذ شاة وأهرق دمها ، وأطعم لحمها ، واسق إهابها رجلا يجعله سقاء .

                                                                                                                        قال : وما أشد حكمها منا .

                                                                                                                        قال : فلما خرجت أنا والقاتل قلت له : أيها المستفتي ابن الخطاب ، إن عمر ما درى ما يفتيك حتى سأل ابن عوف ، فلم أكن قرأت المائدة ولو كنت قرأتها لم أقل ذلك ، واعمد إلى ناقتك فانحرها ، فإنها خير من شاة عمر .

                                                                                                                        قال المسعودي : فسمعها عمر .

                                                                                                                        وقال جرير : فبلغ ذلك عمر ، فما شعرنا حتى أتينا ، فلبب كل رجل منا يقاد إلى عمر قال : فلما دخلنا عليه ، قام وأخذ الدرة ، ثم أخذ بتلابيب القاتل ، فجعل يصفق رأسه حتى عددت له ثلاثين ، ثم قال : قاتلك الله ، أتعدى الفتيا ، وتقتل الحرام . ثم أرسله وأخذ بتلابيبي ، فقلت : يا أمير المؤمنين : إني [ ص: 281 ] لا أحل لك مني شيئا حرمه الله علي . فأرسل تلابيبي ، ورمى بالدرة ، ثم قال : ويحك إني أراك شاب السن ، فصيح اللسان ، إن الرجل تكون عنده عشرة أخلاق تسعة صالحة ، وخلق سيئ ، فيفسد الخلق السيئ التسعة ، إياك وعثرات اللسان .

                                                                                                                        18847 - قال أبو عمر : أنا جمعت حديث جرير وحديث المسعودي ، وأتيت بمعناها كاملا .

                                                                                                                        18848 - وأما علي ، فذكر كل واحد منهما على حدة ، وأتى بالطرق المذكورة كلها .

                                                                                                                        18849 - قال علي : سألت أبا عبيدة معمر بن المثنى ، عن سنح أو برح ، فقال : السنوح : ما جاء على اليسار ، والبروح : ما جاء من قبل اليمين .

                                                                                                                        18850 - قال أبو عمر : ظاهر حديث مالك من قوله ( ( أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ) ) يدل على أن قتل ذلك الظبي كان خطأ .

                                                                                                                        18851 - وفي حديث قبيصة بن جابر ، ما يدل على العمد ; لقوله : من [ ص: 282 ] رماه ، فأصاب حشاه ، أو خششاءه . وفي بعض روايته ; ما أدري خطأ أم عمدا ; لأني تعمدت رميه ، وما أردت قتله .



                                                                                                                        18852 - وقد اختلف العلماء قديما في قتل الصيد خطأ

                                                                                                                        18553 - فقال جمهور العلماء ، وجماعة الفقهاء ، وأهل الفتوى بالأمصار ، منهم مالك ، والليث ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما : قتل الصيد عمدا أو خطأ سواء .

                                                                                                                        18854 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو جعفر الطبري .

                                                                                                                        18855 - وقال أهل الظاهر : لا يجوز الجزاء إلا على قتل الصيد عمدا ، ومن قتله خطأ فلا شيء عليه ; لظاهر قول الله - عز وجل - ومن قتله منكم متعمدا [ المائدة : 95 ] .

                                                                                                                        18856 - وروي عن مجاهد ، وطائفة : لا تجب الكفارة إلا في قتل الصيد خطأ وأما العمد ، فلا كفارة فيه .

                                                                                                                        18857 - قال أبو عمر : ظاهر قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن . إلا أن معناه أنه متعمد لقتله ، ناس لإحرامه .

                                                                                                                        [ ص: 283 ] 18858 - وذكر معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله - عز وجل - ومن قتله منكم متعمدا [ المائدة : 95 ] فإن من قتله متعمدا لقتله ، ناسيا لإحرامه .

                                                                                                                        18859 - قال أبو عمر : يقول إذا كان ذاكرا لإحرامه ، فهو أعظم من أن يكون فيه جزاء ، كاليمين الغموس .

                                                                                                                        18860 - وأما أهل الظاهر فقالوا : دليل الخطاب يقضي أن حكم من قتله خطأ ، بخلاف حكم من قتله متعمدا ، وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى .

                                                                                                                        واستشهدوا عليه بقوله - عليه السلام - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " .

                                                                                                                        18861 - وروي عن ابن عباس ، وطائفة من أصحابه هذا المعنى .

                                                                                                                        18862 - وبه قال أبو ثور ، وداود .

                                                                                                                        18863 - وأما وجه ما ذهب إليه الجمهور ، الذي لا يجوز عليهم تحريف [ ص: 284 ] تأويل الكتاب فإن الصحابة - رضى الله عنهم - منهم عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، قضوا في الضبع بكبش ، وفي الظبي بشاة ، وفي النعامة ببدنة ، ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ في ذلك ، بل رد أحدهم على حمامة فماتت ، فقضوا عليه فيها بالجزاء .

                                                                                                                        18864 - وكذلك حكموا في من أكل مما صيد من أجله بالجزاء .

                                                                                                                        18865 - ومن وجهة النظر ، أن إتلاف أموال المسلمين وأهل الذمة يستوي في ذلك العمد والخطأ ، وكذلك الصيد ; لأنه ممنوع منه ، محرم على المحرم ، كما أن أموال بعض المسلمين محرمة على بعض .

                                                                                                                        18866 - وكذلك الدماء لما كانت محرمة في العمد والخطأ وجعل الله في الخطأ منها الكفارة ، فكذلك الصيد ; لأن الله - تعالى - سماه : كفارة طعام مساكين .

                                                                                                                        18867 - وقد أجمعوا على أن قوله - عليه السلام - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " . ليس في إتلاف الأموال ، وإنما المراد به رفع المآثم .

                                                                                                                        [ ص: 285 ] 18868 - وهذا كله يدل على أن العمد والخطأ سواء ، وإنما خرج ذكر العمد على الأغلب ، والله أعلم .

                                                                                                                        18869 - ذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال يحكم عليه في العمد ، وهو في الخطأ سنة .

                                                                                                                        18870 - قال عبد الرزاق : وهو قول الناس ، وبه نأخذ .

                                                                                                                        18871 - قال أبو عمر : في هذا الباب أيضا قول شاذ ، لم يقل به أحد من أئمة الفتوى بالأمصار ، إلا داود بن علي ، وهو قول الله - عز وجل - : ومن عاد فينتقم الله منه [ المائدة : 95 ] .

                                                                                                                        18872 - قال داود : لا جزاء إلا في أول مرة ، فإن عاد فلا شيء عليه .

                                                                                                                        وهو قول مجاهد ، وشريح ، وإبراهيم ، وسعيد بن جبير ، وقتادة .

                                                                                                                        18873 - ورواية عن ابن عباس ، قال في المحرم يصيب الصيد ، فيحكم عليه ، ثم يعود قال : لا يحكم عليه إن شاء الله عفا عنه ، وإن شاء انتقم [ ص: 286 ] منه .

                                                                                                                        18874 - وقال سعيد بن جبير : إن عاد لم يتركه الله حتى ينتقم منه .

                                                                                                                        18875 - قال أبو عمر : الحجة للجمهور عموم قول الله - عز وجل - : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم [ المائدة : 95 ] .

                                                                                                                        18876 - وظاهر هذا يوجب على من قتل الصيد وهو محرم الجزاء ; لأنه لم يخص وقتا دون وقت وليس في انتقام الله منه ما يمنع الجزاء ; لأن حسن الصيد المقتول في المرة الأولى وفي الثانية سواء .

                                                                                                                        18877 - وقد قيل : تلزمه الكفارة انتقاما منه ; لأنه قال في الأولى : ليذوق وبال أمره [ المائدة : 95 ] والمعنى : عفا الله عما سلف في الجاهلية ، ومن عاد فينتقم الله منه . يريد : من عاد في الإسلام ، فينتقم منه بالجزاء ; لأنه لم يكن في الجاهلية ، ولا في شريعة من قبلها من الأنبياء جزاء ، ألا ترى [ ص: 287 ] إلى قول الله - تعالى - : ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم [ الآية ( المائدة : 94 ) ] فكانت شريعة إبراهيم - عليه السلام - تحريم الحرم ولم يكن جزاء إلا على هذه الأمة ، والله أعلم .

                                                                                                                        18878 - قال أبو عمر : وأما قوله في حديث مالك في هذا الباب ، فقال عمر لرجل إلى جنبه ، تعال حتى نحكم أنا وأنت ، فإن قوله - عز وجل - يحكم به ذوا عدل منكم [ المائدة : 95 ] من المحكم المجتمع عليه .

                                                                                                                        18879 - إلا أن العلماء اختلفوا ; هل يستأنفون الحكم فيما مضت به من السلف حكومة أو لا ؟ .

                                                                                                                        18880 - فقال مالك : يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة ، وفيما لم تمض .

                                                                                                                        18881 - وهو قول أبي حنيفة .

                                                                                                                        18882 - وقد روي عن مالك ، أنه إذا اجتزأ بحكم من مضى في ذلك ، فلا بأس .

                                                                                                                        18883 - والأول أشهر عنه ، وهو تحصيل مذهبه عند أصحابه .

                                                                                                                        [ ص: 288 ] 18884 - قال ابن وهب : قيل لمالك : أترى أن يكون ما قال عمر يعني لازما في الظبي شاة ؟ فقال : لا أدري ما قال عمر . كأنه أراد أن تستأنف في ذلك حكومة ، وقد قال : إني لا أن يصيب شيء من ذلك اليوم أن تكون فيه شاة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية