الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        909 864 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : من عقص رأسه ، أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        18287 - روى ابن جريح ، عن عطاء [ عن ] ابن عمر قال : من عقد أو لبد أو [ ص: 120 ] ضفر أو عقص ، فليحلق .

                                                                                                                        18288 - وقال ابن عباس : نواه . 18289 - وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال من ضفر رأسه أو عقص أو لبد فهو ما نوى .

                                                                                                                        18290 - قال : وقال ابن عمر : من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق .

                                                                                                                        18291 - وسفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله ، إلا أنه قال فليحلق .

                                                                                                                        18292 - وبه قال مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        18293 - قال أبو عمر : قول ابن عباس : ( هو ما نواه ) ، يريد من حلق أو قصر في حين عقصه أو ضفره أو تلبيده . وقد قالت به فرقة .

                                                                                                                        18294 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ، ومحمد : إن قصر الملبد لرأسه بالمقراض ، أو بالمقص أجزأه .

                                                                                                                        18295 - قال أبو عمر : التلبيد سنة الحلق وذلك أنه من لبد رأسه بالخطمي وما أشبهه مما يمنع وصول التراب إلى أصول الشعر وقاية لنفسه .

                                                                                                                        [ ص: 121 ] 18296 - والذي عليه العلماء أن لا تقصير دون الحلاق مع أنه سنته لقوله - عليه السلام - : لبدت رأسي ، ثم حلق - صلى الله عليه وسلم - ولم يقصر في حجته . 50 18297 - ومعنى التلبيد أن يجعل الصمغ في الغسول ، ثم يلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم ؛ ليمنعه ذلك من الشعث ، ولما ذكرنا .

                                                                                                                        18298 - والعقص : أن يجمع شعره في قفاه ، وهذا لا يمكن إلا في قليل الشعر .

                                                                                                                        18299 - فرأى عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فيمن فعل شيئا من ذلك أن الحلاق عليه واجب .

                                                                                                                        18300 - وهذا عند العلماء وجوب بسنة .

                                                                                                                        18301 - ومعنى قوله : ( لا تشبهوا بالتلبيد ) أي لا تفعلوا أفعالا حكمها حكم التلبيد من العقص والضفر ونحوه ، ثم تقصرون ولا تحلقون ، وتقولون لم نلبد .

                                                                                                                        18302 - يقول : فمن عقص أو ضفر فهو ملبد وعليه ما على الملبد من الحلاق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية