18510 - قال مالك في " الموطأ " بعد ذكره حديث المذكور في هذا الباب : ابن عمر عبد الله بن عمر أناخ به . لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل ، حتى يصلي فيه . وإن مر به في غير وقت صلاة ، فليقم حتى تحل الصلاة . ثم يصلي ما بدا له . لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس به وأن