935 [ ص: 216 ] ( 72 ) باب الرخصة في رمي الجمار
891 - مالك ، عن ، عن أبيه أن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أبا البداح بن عاصم بن عدي ، أخبره عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منى ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ، ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة ، خارجين عن .
[ ص: 217 ] 892 - مالك ، عن ، عن يحيى بن سعيد أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل . يقول : في الزمان الأول . عطاء بن أبي رباح
18625 - قال مالك : تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في ، فيما نرى - والله أعلم - أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد . وذلك يوم النفر الأول . فيرمون لليوم الذي مضى ، ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه . فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن [ ص: 218 ] بدا لهم النفر فقد فرغوا ، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا . تأخير رمي الجمار