الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        950 907 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : في حمام مكة إذا قتل شاة .

                                                                                                                        [ ص: 289 ] 18888 - وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة ، وفي بيته فراخ من حمام مكة . فيغلق عليها فتموت . فقال : أرى بأن يفدي ذلك ، عن كل فرخ بشاة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        18889 - قال أبو عمر : هذا على أصله : في صغار الصيد مثل ما في كباره .

                                                                                                                        18890 - وقد اختلف العلماء في حمام مكة وغيرها .

                                                                                                                        18891 - فقال مالك في حمام مكة شاة ، وفي حمام الحل حكومة .

                                                                                                                        18892 - واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة ; فقال : شاة كحمام مكة ، ومرة قال : حكومة لحمام الحل .

                                                                                                                        18893 - وقال الشافعي : في كل حمام الحرم شاة ، وفي حمام غير الحرم قيمته .

                                                                                                                        18894 - وقال أبو حنيفة : في الحمام كله : حمام مكة ، والحل ، والحرم ، قيمته .

                                                                                                                        18895 - وقال داود : كل شيء لا مثل له من الصيد ، فلا جزاء فيه ، إلا [ ص: 290 ] الحمام ; لأن فيه شاة .

                                                                                                                        18896 - قال أبو عمر : حكم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس في حمام مكة بشاة ، ولا مخالف لهما من الصحابة .

                                                                                                                        18897 - وذكره عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء .

                                                                                                                        18898 - وعن ابن عيينة قال : حكم عمر ، وابن عباس في حمام مكة بشاة .

                                                                                                                        18899 - وللتابعين في هذه المسألة أقوال كأقوال الفقهاء المذكورين أئمة الفتوى .

                                                                                                                        18900 - روى ابن جريج ، عن عطاء قال : في كل شيء من الطير الحمامة ، والقمري ، والدبسي ، والقطاة ، واليعقوب ، والكروان ، ودجاجة الجيش ، وابن الماء في كل واحدة شاة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية