18986 - وسئل مالك : عن ، الفدية من الصيام ، أو الصدقة ، أو النسك ، أصاحبه بالخيار في ذلك وما النسك ؟ وكم الطعام ؟ وبأي مد هو ؟ قال وكم الصيام ؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك ؟ مالك : كل شيء في كتاب الله في الكفارات ، كذا أو كذا . فصاحبه مخير في ذلك ، أي شيء أحب أن يفعل ذلك ، فعل . قال : وأما النسك فشاة . وأما الصيام فثلاثة أيام . وأما الطعام فيطعم ستة مساكين . لكل مسكين مدان . بالمد الأول مد النبي - صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 313 ]