فصل : فإذا ثبت جواز تملكها بعد الحول لكل واحد من غني أو فقير ، فقد اختلف أصحابنا ، على ثلاثة أوجه : أحدها أنه يصير مالكا لها بمضي الحول وحده ، إلا أن يختار أن تكون أمانة ، فلا تدخل في ملكه ، وهذا قول بماذا يصير مالكا أبي حفص بن الوكيل : لأنه كسب على غير بدل ، فأشبه الركاز والاصطياد ، والوجه الثاني : أنه يملكها بعد مضي الحول باختيار التملك ، فإن لم يختر التملك لم يملك ، وهذا قول أبي إسحاق المروزي : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ، فرد أمرها إلى اختياره ، ولأنه أبيح له التملك بعد الحول بعد أن كان مؤتمنا ، فاقتضى ألا ينتقل عما كان عليه إلا باختيار ما أبيح له . فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
والوجه الثالث : أنه لا يملكها بعد مضي الحول إلا بالاختيار والتصرف ، وهو ما لم يتصرف غير مالك : لأن التصرف منه كالقبض فأشبه الهبة .