الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما المساكين والفقراء يدخلون في جملتهم إذا أطلقوا ، وكذلك إذا أطلق الفقراء والمساكين يدخلون في جملتهم ويميز بين الفريقين إذا جمعوا . والفقير هو الذي لا شيء له ، والمسكين هو الذي له ما يكفيه ، فصار الفقير أسوأ حالا من المسكين واستدل عليه في قسم الصدقات ، وإذا دخل الفقراء مع المساكين في سهمهم من الخمس فقد اختلف أصحابنا في مستحقيه منهم على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يستوي فيه جميع المساكين من الناس كلهم لدخول المسكنة في جميعهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يختص به مساكين أهل الجهاد الذين قد عجزوا عنه بالمسكنة أو الزمانة ، ولا حق فيه لغيرهم من المساكين : لأن مال الغنيمة لأهل الجهاد أخص ، وليصير ذوو القدرة على الجهاد أحرص ، فعلى الوجه الأول أنه يستوي في جميع المساكين ويتعلق عليه ثلاثة أحكام :

                                                                                                                                            أحدها : أنه يجوز أن يختص به بعض المساكين دون جميعهم كالزكاة .

                                                                                                                                            والحكم الثاني : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية والتفضيل بحسب الحاجة .

                                                                                                                                            والحكم الثالث : أنه يجوز أن يجمع لهم بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس وحقهم في الكفارات فيصير إليهم ثلاثة أموال .

                                                                                                                                            وعلى الوجه الثاني : أنه يخص به مساكين أهل الجهاد دون غيرهم ويتعلق عليه ثلاثة أحكام :

                                                                                                                                            أحدها : أنه يجب أن يفرق في جميعهم ولا يختص به بعضهم : فعلى مذهب [ ص: 439 ] الشافعي في مساكين جميع الأقاليم وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي في مساكين إقليم الثغر المغنوم فيه دون غيره من الأقاليم .

                                                                                                                                            والحكم الثاني : أنه يستوي بينهم فيه من غير تفضيل ولا يفضل ذكر على أنثى ولا صغير على كبير ، فإن اجتمع في الشخص الواحد مسكنة ويتم أعطي باليتم دون المسكنة : لأن اليتم صفة لازمة والمسكنة صفة زائلة .

                                                                                                                                            والحكم الثالث : أنه لا يجمع لهم بين سهمهم من الخمس وبين سهمهم من الزكاة ؛ لتميز أهل الفيء عن أهل الزكاة وتميز مساكين الخمس عن مساكين الزكاة ، ولكن يجوز أن يدفع إليهم من الكفارات فيصير إليهم مالان ويمنعون مالا ، ولا يختص الكفارات بأحد الفريقين ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية