الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قلنا لا يجوز له أكله ، فعليه أن يأتي الحاكم حتى يأذن له في بيعه ، ولا يجوز أن يتولى بيعه بنفسه مع القدرة على استئذان الحاكم ، بخلاف الشاة إذا وجدها وأراد بيعها : لأن يده على الشاة أقوى لما استحقه عاجلا من أكلها ويده على الطعام أضعف لما وجب عليه من تعريفه ، فإن أعوزه إذن الحاكم جاز بيعه له ، فلو باعه بإذن الحاكم كان الثمن في يده أمانة [ ص: 26 ] وعليه تعريف الطعام حولا ، فإن جاء صاحبه فليس له إلا الثمن دون القيمة ، ولو لم يأت صاحبه فللواجد أن يتملك الثمن ولو هلك الثمن في يده قبل الحول أو بعده ، وقبل التملك لو كان تالفا من مال ربه ولا ضمان على الملتقط ، وهكذا حكم الثمن لو كان الواجد هو البائع عند إعواز الحاكم ، فأما إن باعه مع وجود الحاكم ، فبيعه باطل وللمالك القيمة دون الثمن لفساد العقد ، فإن تلف الثمن من يد الواجد قبل الحول ، كان عليه غرمه لتعديه بقبضه مع فساد بيعه ، فإن حضر المالك والثمن بقدر القيمة من غير زيادة ولا نقص ، أخذه وهو مبلغ حقه وإن كان أقل فله المطالبة بإتمام القيمة ويرجع على المشتري : لأن المشتري لما اشترى شراء فاسدا ، فكان ضامنا للقيمة دون المسمى إلا أن يشاء المالك أن يسامح بفاضل القيمة ، فيكون الباقي منه مردودا على المشتري ، إذ ليس يلزمه إلا القيمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية