الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا يجوز في أقل من ثلاث رقاب ، فإن نقص ضمن حصة من ترك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الثلاثة أقل الجمع المطلق ، فلم يجز أن يتصرف سهم الرقاب في أقل من ثلاث .

                                                                                                                                            وإن زاد على الثلاثة كان حسنا ، ولو اقتصر على الثلاثة مع وجود الزيادة أجزأ .

                                                                                                                                            [ ص: 241 ] ولا يلزم أن يسوى بينهم في العطاء ، وسواء كان مال الوصية من جنس كتابتهم أو من غيره .

                                                                                                                                            والأولى أن يدفعه إلى سيد المكاتب بإذنه ، فإن دفعه إلى المكاتب دون سيده أجزأ .

                                                                                                                                            ولو أبرأه السيد بعد أخذه وقبل استهلاكه ، لم يسترجع منه في الوصية ، واسترجع منه في الزكاة ؛ لأن الوصايا يجوز دفعها إلى الأغنياء ، بخلاف الزكاة .

                                                                                                                                            فلو لم يجد من المكاتبين ثلاثة ، دفع إلى من وجد منهم ، ولو واحدا ، ولو وجد ثلاثة لم يجز أن يقتصر على أقل منهم .

                                                                                                                                            فإن دفعه إلى اثنين مع وجود الثالث ، ضمن حصته وفيها وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي :

                                                                                                                                            أحدهما : يضمن الثلث ، وقد أشار إليه الشافعي في الأم ؛ لأن التفضيل جائز مع الاجتهاد ، فإذا عدل عن الاجتهاد ، لزم التسوية .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يضمن قدر ما كان يؤديه اجتهاده إليه لو اجتهد ؛ لأنه القدر الذي تعدى فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية