فصل : ولو  جاء زيد بالعبد ، وقد مات السيد   كان له الدينار في تركته إذا وصل العبد إلى ورثته ، ولو مات زيد قبل وصول العبد إلى سيده ، فإن تمم وارث زيد حمل العبد إلى سيده فله من الدينار المستحق بقسط عمل زيد منه : لأن عمله لم يفت ولا شيء للوارث منه لقسط عمل      [ ص: 33 ] نفسه : لأن  ما لم يلزم من العقود يبطل بالموت   ، فلم يقم عمل الوارث مقام عمل الموروث ، وإن لم يأت الوارث بالعبد فالصحيح أنه لا شيء لوارث زيد فيما عمله من حمل العبد : لأن زيدا لو كان حيا فلم يتمم حمله لم يستحق شيئا ، وقال بعض أصحابنا : يلزم السيد من الدينار بقسط عمل زيد في حمله لئلا يبطل عمله ، بخلاف الحر الذي باختياره فات عليه عمله ، وهذا التعليل غير صحيح : لأن زيدا لو كان على حمله فهرب العبد منه لم يستحق لماضي عمله شيئا ، وإن لم يختر تفويت العمل عليه ، فلو مات العبد قبل وصوله إلى بلده ، فلا شيء له في حمله ولا ضمان عليه في موته ، وهكذا لو مات بعد وصوله إلى بلده وقبل حصوله في يد سيده ، وهذا يوضح فساد ذلك التعليل .  
				
						
						
