الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن كان ملتقطه غير ثقة نزعه الحاكم منه ، وإن كان ثقة وجب أن يشهد بما وجد له وأنه منبوذ " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان ملتقط المنبوذ غير مأمون عليه خوفا من استرقاقه ولا على ماله خوفا من استهلاكه ، نزعه الحاكم من يده لأمرين : أحدهما أن غير المأمون ليس من أهل الولايات ، والثاني أنه لا حظ للمنبوذ في تركه تحت يده ، فإن قيل : أفليس لو كان واجد اللقطة غير مأمون عليها أقرت في يده على أحد القولين فهلا كان اللقيط كذلك ؟ قيل الفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن اللقطة اكتساب ، فجاز أن يستوي فيها الأمين وغيره ، والتقاط المنبوذ ولاية فاختلف فيه الأمين وغيره .

                                                                                                                                            والثاني : ما يخاف على المنبوذ من استرقاقه وإضاعته أغلظ مما يخاف على المال من استهلاكه وتلفه : لأن ذاك بدل وليس للحرية بدل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية