الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا انفرد البدوي بالتقاطه فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يجده في مصر أو قرية ، فلا حق له في كفالته : لأنه لا حظ له في نزول البادية لما ذكرناه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يجده في البادية ، فلا تخلو حاله من أحد أمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ممن يسكن حلة مقيما فيها ولا ينتجع عنها فهو مستحق لكفالته : لأن وجوده في البادية يدل على أنه من أهلها . والحال الثانية : أن يكون ممن ينتجع ولا يلزم حلة ولا يقيم في مكان ، ففي استحقاقه لكفالته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يستحق : لأن هذا هو الأغلب من حال البادية .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا حق له فيها : لأن مداومة النقلة وملازمة النجعة لا يشتهر بها حاله ولا يعرف معها مكانه مما يلحقه من المشقة في بدنه وتغير العادة في نقلته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية