الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثاني أن يجري عليه حكم الاسم بإسلام السابي له من بلاد الشرك ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون السبي بعد البلوغ ، فلا يكون بإسلام سابيه مسلما ويكون حكم الكفر عليه جاريا .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون سبيه قبل البلوغ ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون مسبيا مع أبويه أو أحدهما ، فلا يكون حكمه حكم سابيه : لأن إلحاق حكمه بأبويه أقوى من إلحاق حكمه بسابيه ويكون على حكم الكفر استصحابا لدين أبويه . والضرب الثاني : أن يسبى وحده دون أبويه ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أنه لا يتبع سابيه في الإسلام ويكون حكمه في الشرك حكم أبويه : لأن يد السابي يد استرقاق فلم توجب إسلامه كالسيد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يتبع السابي في إسلامه : لأنه قبل البلوغ تبع لغيره ، فهو أخرجه بسبيه عن أبويه من أن يكون تبعا لهما فصار تبعا لمن صار إليه بعدهما ، فعلى هذا يجري عليه قبل بلوغه أحكام السابي في العبادات والاقتصاص من المسلم إذا جنى عليه ، وإذا مات صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين ، وإن بلغ واستصحب الإسلام قولا وعملا ثم رجع عنه صار برجوعه مرتدا ، وإن وصف الكفر عند بلوغه فهل يحكم بارتداده أم لا ؟ على وجهين مضى توجيههما ، فهذا حكم القسم الثاني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية