الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو أراد الذي التقطه الطعن به ، فإن كان يؤمن أن يسترقه فذلك له ، وإلا منعه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا التقطه مقيم ثم أراد بعد حصوله في كفالته وإقراره في يده ، جاز أن يسافر به بأربعة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون قد اشتد بدنه بحيث يقوى على السير ، فإن كان طفلا لا يحتمل السير لم يجز .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون السفر مأمونا لا يخاف عليه من غلبة مسترق ، فإن خيف ذلك عليه لم يجز .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون المسافر مأمونا عليه ، فلا يسترقه ولا يسيء إليه ، فإن خيف ذلك لم يجز .

                                                                                                                                            والرابع : أن يكون بنية العود إلى بلده ، فإن لم يرد العود وسافر متنقلا ، ففي تمكينه منه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يمكن لأنه قد صار في استحقاق كفالته كالأب الذي يجوز له أن يأخذه من الأم في سفر نقلته .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز لما في نقله من إضاعة ما كنا نرجوه من ظهور نسبه : ولهذا المعنى جعلنا المقيم إذا شارك في التقاطه مسافرا أولى به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية