فصل : ومن ذلك إن قيل بنفوذ إقراره فيهما بطلت ولزم التراجع فيهما ، وإن قيل برد إقراره فيهما أمضيت ولا يراجع فيهما ، وما حصل بيده مما اشتراه لم يكن لسيده التصرف فيه : لأنه مقر أنه على ملك بائعه وله أن يتوصل إلى أخذ ثمنه منه ، فإن فضل منه لم يملكه . بيوعه وإجاراته