فصل : فعلى ما ذكرنا من المذاهب إذا أهل الذمة فترك أما مثله يهودية وابنا مسلما وأربعة إخوة أحدهم يهودي ذمي والآخر نصراني ذمي والآخر مجوسي معاهد والآخر وثني حربي ، فعلى قول مات يهودي من معاذ : لأمه اليهودية السدس ، والباقي لابنه المسلم ، ولا شيء لإخوته ، وعلى قول مالك : لأمه اليهودية الثلث ، والباقي لأخيه اليهودي لموافقته له في ملته ولا يحجب الأم لأنه واحد ولا شيء لمن سواه ، وعلى قول أبي حنيفة : لأمه السدس والباقي بين أخيه اليهودي والنصراني ، لأنهما من أهل الذمة ولا شيء لأخيه المجوسي لأنه معاهد ، ولا شيء لأخيه الوثني لأنه حربي ، وعلى مذهب الشافعي : لأمه السدس والباقي بين إخوته الثلاثة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي المعاهد : لأن أهل العهد يرثون أهل الذمة عنده ، ولا شيء لأخيه الوثني لأنه حربي .