الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تمهد ما وصفنا ، فلا يخلو حال القتل إذا حدث عن الوارث من أن يكون عن سبب أو مباشرة ، فإن كان عن سبب فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لا يوجب الضمان ، كرجل حفر بئرا في ملكه فسقط فيها أخوه أو سقط حائط داره على ذي قرابته أو وضع في داره حجرا فعثر به ، فإذا مات في هذه الأحوال كلها لم يسقط ميراثه بشيء منها : لأنه غير منسوب إلى القتل لا اسما ولا حكما .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون السبب موجبا للضمان كوضعه حجرا في طريق أو حفر بئر في غير ملك أو سقوط جناح من داره ، فإذا هلك بذلك ذو قرابته لم يرثه عند الشافعي ، وورثه أبو حنيفة .

                                                                                                                                            وقال أبو العباس بن سريج : ما كان فيه متهما لم يرثه به ، وما كان منه غير متهم فيه ورثه هذا ينكسر بالخاطئ .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون القتل مباشرة ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما أن يكون بغير حق فيكون مانعا من الميراث في جميع الأحوال من عمد أو خطأ في صغر أو كبر في عقل أو جنون .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون بحق كالقصاص وما في معناه ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قتلا وهو مخير في فعله وتركه كالقود إذا أوجب له فلا يرث به .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون قتلا واجبا كالحاكم والإمام إذا قتل أخاه قودا لغيره ، فمذهب الشافعي لا ميراث له اعتبارا بالاسم .

                                                                                                                                            [ ص: 87 ] وقال أبو العباس بن سريج : إن قتله بالبينة لم يرثه : لأنه متهم في تعديلها ، وإن قتله بإقراره ورثه : لأنه غير متهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية