فصل : فأما  الإخوة والأخوات للأم فيسقطون مع أربعة      : مع الأب ، ومع الجد ، ومع الولد ذكرا كان أو أنثى ، ومع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى ، والدليل على ذلك قوله تعالى :  وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث      [ النساء : 12 ] ، وقد كان  سعد بن أبي وقاص      - رضي الله عنه - يقرأ : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس " ، وهذا يجوز أن يكون قاله تفسيرا ، ويحتمل أن يكون تلاوة ، وقد أجمعوا على أنهم الإخوة والأخوات من الأم : لأن الله تعالى قال :  فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					