فصل : فإذا ثبت أن الكلالة من عدا الوالد والولد فقد اختلفوا فقال قوم : الكلالة اسم الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد ، وبه قال هل هو اسم للميت أو للورثة ؟ أبو بكر وعلي وزيد وابن مسعود - رضي الله عنهم - وإليه مال الشافعي : لأن الله تعالى قال : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة [ النساء 112 ] فجعل ذلك صفة للموروث ولو كانت صفة للوارث لقال : وإن كان رجل يرثه كلالة ، ولأنه يقال عقيم لمن لا ولد له ، ويتيم لمن لا والد له ، وكلالة لمن لا ولد له ولا والد ، وقال آخرون : الكلالة اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد ، قال الشافعي : وهذا أيضا صحيح .
[ ص: 93 ] وإن قيل : لم يتعد لأن الله تعالى قال : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [ النساء : 176 ] فكانت الفتيا عن الكلالة ما بينه من الحكم في ولد الأب .
وقال آخرون : الكلالة من الأسماء المشتركة تطلق على الميت إذا لم يترك ولدا ولا والدا ، وعلى الورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد ، لاحتمال الأمرين .
قالوا : فالكلالة التي في قوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة [ النساء 12 ] اسم للميت والتي في قوله تعالى : قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد اسم للورثة ، والله أعلم .