الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولواحد الإخوة والأخوات من قبل الأم السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : فرض الواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس قال الله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس [ النساء 12 ] ، وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ " وكان له أخ أو أخت من أمه " ، فإن كانوا اثنين فصاعدا ففرضهم الثلث نصا وإجماعا ، قال الله تعالى :فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء 12 ] ثم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم ، وروى ابن عباس رواية شاذة أنهم يقسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على ولد الأب والأم ، وهذا خطأ : لأن الاشتراك في الشيء يوجب التساوي إلا أن يرد نص بالتفاضل ، ولأن الإخوة والأخوات للأم يرثون بالرحم ، والأبوان إذا ورثا فرضا بالرحم تساويا فيه وأخذ كل واحد منهما سدسا مثل سدس صاحبه كذلك ولد الأم لميراثهم بالرحم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية