فصل : فإن كانت ، فللأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين كبنت الصلب وبنت ابن ، فلو كان مع الأخوات من الأب ذكر لم يفرض لهن السدس ، وكان ما بعد النصف بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال أختا لأب وأم وأختا لأب أو أخوات لأب ابن مسعود : يعطي الأخوات من الأب مع الذكر أقل الأمرين من السدس أو المقاسمة لئلا يزيد فرض الأخوات على الثلثين كما قال في بنت الابن إذا شاركها أخوها مع البنت ، ووافقه على هذا أبو ثور وخالفه داود في الأخوات للأب ، وإن وافقه في بنات الابن وفيما قد بيناه عليه دليل مقنع .