فصل : والحال الثالثة : أن وذلك مع البنات أو بنات الابن ، كأبوين وبنت ، فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي للأب بالتعصيب ، أو أب وبنتان فيكون للأب السدس وللبنتين الثلثان وما بقي للأب ، أو بنت وبنت ابن وأب ، فيكون للأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأب ، والجد أبو الأب [ ص: 110 ] يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميراثه بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى ، وبهما معا في أخرى ، غير أنه لا يقوم مقام الأب في حجب الإخوة والأخوات اللذين يحجبهم الأب إلا على قول من يسقط الإخوة والأخوات مع الجد ، ولذلك باب يستوفي فيه بعد . يرث بالفرض والتعصيب