الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الجدة الواحدة إذا أدلت بسببين وبولادة من جهتين ، كامرأة تزوج ابن ابنها بنت بنتها ، فإذا ولد لهما مولود كانت المرأة جدته من وجهين فكانت أم أبي أبيه وأم أم أمه ، فإن لم يكن معها من الجدات غيرها فالسدس لها ، فإن كانت معها جدة أخرى هي أم أم أب فقد اختلف الناس هل ترث بالوجهين وتأخذ سهم جدتين .

                                                                                                                                            فقال محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل والحسن بن صالح : ترث بالوجهين وتأخذ سهم جدتين وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن أبي العباس بن سريج واختاره مذهبا لنفسه ، وقال سفيان الثوري وأبو يوسف : ترث بأحد الجهتين وتأخذ سهم جدة واحدة وهو الظاهر من مذهب الشافعي ومالك - رضي الله عنهما - : لأنها يد واحدة فلم تكن إلا جدة واحدة ، ولأن الشخص الواحد لا يرث فرضين من تركة ، وإنما يصح أن يرث بفرض وتعصيب كزوج هو ابن عم وربما أدلت الجدة الواحدة بثلاثة أسباب وحصلت لها الولادة من ثلاثة أوجه ، مثل أن تكون أم أم أم الميت وأم أبي أبيه وأم أم أبي أبيه ، فإذا اجتمعت معها جدة أخرى ، فعلى قول محمد بن الحسن ترث ثلاثة أرباع السدس كأنها ثلاث جدات من أربع ، وعلى قول أبي يوسف وهو الظاهر من مذهب الشافعي ترث نصف السدس : لأنها إحدى جدتين ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية