فصل : فلو كان سقط بالجد ، والفرق بين الأخ والأخت ما قدمناه من أن الأخت تعصيبها بالجد فلم يجز أن يسقطها ولا يسقط معها ، والأخ لم يتعصب بالجد بل بنفسه ، فجاز أن يسقطه الجد ويأخذ بالرحم ، فلو كانت زوجا ، وأما ، وأخا ، وجدا ، وأختا ، كان للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، والباقي وهو السدس بين الأخ والأخت على ثلاثة ، فلو كانت في الأكدرية مكان الأخت أخا كان للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، وللجد السدس ، تعول إلى ثلاثة عشر ، وتسقط الأخت : لأنها تعصبت بالبنت فلم يوجب سقوطها سقوط الجد معها ، ولم يمتنع [ ص: 133 ] عولها : لأن الجد لم يرث فيها بالتعصيب ، وإنما لا تعول مسائل الجد التي يقاسم فيها الإخوة والأخوات وهي المنسوبة إلى مسائل الجد ، وقد تعول في غيرها كما تعول مع الأب . زوجا ، وأما ، وبنتا ، وأختا ، وجدا