فصل : فعلى هذا لو  قال : قد وصيت له بنصيب ابني   ، فالذي عليه جمهور أصحابنا أن الوصية باطلة ، وهو قول  أبي حنيفة      : لأنها وصية بما لا يملك : لأن نصيب الابن ملكه لا ملك أبيه .  
وقال بعض أصحابنا : الوصية جائزة . وهو قول  مالك   ويجري بها مجرى قوله بمثل نصيب ابني ولا ابن له فيجعلها وصية بالنصف وعند  مالك   بالكل ، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له ، كانت الوصية باطلة .  
وكذلك لو كان له ابن قاتل أو كافر : لأنه لا نصيب له . والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					