الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو ترك ابنا ، وبنتا ، وأوصى لرجل بمثل نصيب الابن ، ولآخر بمثل نصيب البنت ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يوصي بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون بعد دخول الوصية عليها ، فعلى هذا يكون للموصى له بمثل نصيب الابن ربع المال ، وللموصى له بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها خمس المال ، فتصير الوصيتان بخمس المال وربعه ، فتوقف على إجازتهما .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يريد بمثل نصيب البنت بعد دخول الوصية عليها ، فعلى هذا يكون للموصى له بمثل نصيب الابن خمس المال وللموصى له بمثل نصيب البنت سدس المال ، فتصير الوصيتان بخمس المال وسدسه ، فتوقف على إجازتهما .

                                                                                                                                            ولو ابتدى فوصى لرجل بمثل نصيب البنت ولآخر بمثل نصيب الابن ، فإن أراد قبل دخول الوصية عليه كان له خمسا المال ، وإن أراد بعد دخول الوصية ، كان له ثلث المال . . . ثم على هذا القياس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية