الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أوصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بثلث ماله ، وأجاز الورثة ذلك لهما ، كان المال مقسوما بينهما على أربعة أسهم ؛ لأنه مال وثلث يكون أربعة أثلاث ، فيكون لصاحب المال ثلاثة أسهم ، ولصاحب الثلث سهم .

                                                                                                                                            وقال داود : يكون لصاحب المال ثلثا المال ، ولصاحب الثلث جميع ثلث المال .

                                                                                                                                            [ ص: 209 ] قال : لأنه لما أوصى بالثلث بعد الكل ، كان رجوعا عن ثلث الكل وبنى ذلك على أصله في إبطال العول .

                                                                                                                                            وهذا أصل قد تقدم الكلام معه فيه .

                                                                                                                                            فلو رد الورثة ذلك كان الثلث مقسوما بينهما على أربعة أسهم : لصاحب المال ثلاثة أسهم ، ولصاحب الثلث سهم .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفين ، إبطالا لما زاد على الثلث عند الرد ، وقد تقدم الكلام معه .

                                                                                                                                            فلو أجاز الورثة لصاحب الثلث ، وردوا صاحب الكل ، كان لصاحب الكل ثلاثة أسهم من أربعة من الثلث ، فيكون له ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما .

                                                                                                                                            وأما صاحب الثلث ، فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يكمل له سهمه مع العول ، فعلى هذا يأخذ ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، ويبقى منها بعد الوصيتين ستة أسهم ترجع على الوارث .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يكون له الثلث مع غير عول ، فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم ، ويبقى بعد الوصيتين خمسة ترجع على الوارث .

                                                                                                                                            فلو أجاز الورثة لصاحب الكل وردوا لصاحب الثلث ، أخذ صاحب الثلث سهما من اثني عشر ، فإن أعيل سهم صاحب الكل مع الإجازة له أخذ تسعة أسهم ، ويبقى بعد الوصيتين سهمان للوارث ، فإن أكمل سهمه من غير عول ، أخذ جميع الباقي وهو أحد عشر سهما وهو دون الكل بسهم زاحمه فيه صاحب الثلث ، ولم يبق للوارث شيء ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية