الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما العطايا في المرض فهي مقدمة على الوصايا إذا ضاق الثلث عنها ؛ لأن تلك ناجزة ، وهذه موقوفة ، فلو ضاق الثلث عن عطايا المرض قدم الأسبق فالأسبق ، ولو ضاق الثلث عن الوصايا لم يقدم الأسبق ؛ لأن عطايا المرض تملك بالقبض المترتب ، فثبت حكم المتقدم .

                                                                                                                                            والوصايا كلها تملك بالموت فاستوى فيها حكم المتقدم والمتأخر إلا إن رتبها الموصي فيمضي على ترتيبه ما لم يتخلل الوصايا عتق ، فإن تخللها عتق ، فإن كان واجبا في كفارة أو نذر قدم على وصايا التطوع ، وإن كان تطوعا ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن العتق مقدم على جميع الوصايا لقوته بالسراية في غير الملك ، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر ، ومن التابعين شريح ، والحسن ، ومن الفقهاء مالك والثوري . والقول الثاني : أن العتق والوصايا كلها سواء في مزاحمة الثلث ؛ لأن جميعها تطوع ، وبه قال من التابعين ابن سيرين ، والشعبي ، ومن الفقهاء أبو ثور .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية