فصل : فأما ، إن كانت مقدرة بمدة قومت المنفعة في الثلث على ما ذكرنا من الوجهين ، فإذا خرجت من الثلث ، اختص بغلة تلك المدة على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة التي حكاها إذا أوصى له بغلة داره ، فكالوصية بخدمة عبده ابن سريج .
وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان :
أحدهما : جميع الرقبة .
[ ص: 227 ] والثاني : المنفعة ، وذلك ما بين قيمتها كاملة المنفعة ومسلوبة المنفعة .
فإن احتاجت الدار إلى نفقة من مرمة ، لم يلزم ذلك واحدا منها ، إلا أن يتطوع به أحدهما .
فإن انهدمت الدار ، فقد سقط حق الموصى له بالغلة .
فإن بناها الوارث ، جاز ولم يمنع ، ثم نظر ، فإن بناها بغير تلك الآلة ، فلا حق للموصى له بالمنفعة في تمليكها ؛ لأنها غير تلك الدار .
وإن بناها بتلك الآلة ، ففي استحقاقه لغلتها وجهان :
أحدهما : يستحقها الموصى له لمكان الآلة .
والثاني : لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية بالهدم .
ولو أراد الموصى له بعد هدمها أن يبنيها ، فإن كان بغير تلك الآلة لم تكن له .
وإن كانت بتلك الآلة فعلى وجهين :
إن قيل أنه يملك رقبتها كان له بناؤها .
وإن قيل لا يملكها فليس له .