الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن هلك بعضهم وبقي بعضهم ، كأنهم هلكوا جميعا إلا واحدا منهم ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يهلك من هلك منهم بالموت دون القتل ، فالوصية قد بقيت في العبيد الباقي ، ولا خيار للورثة في العدول بها إلى غيره ، لتعيينها في رقيقه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون هلاكهم بالقتل المضمون ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قتلهم قبل موت الموصي ، فالوصية بقيت في العبد الباقي ، وليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد المقتولين قبل موت الموصي ، نص عليه الشافعي ؛ لأن بقاء الجنس للموصى به يمنع من الرجوع إلى غيره .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون قتلهم بعد موت الموصي ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الوصية متعينة في العبد الباقي فليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد المقتولين ، كما ليس لهم ذلك إذا كان القتل قبل موت الموصي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن للورثة الخيار في أن يعطوه العبد الباقي ، أو يعدلوا به إلى قيمة أحد المقتولين ، كما لهم الخيار لو قتلوا جميعا في أن يعطوه قيمة أيهم شاءوا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية