الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والوصية بالميتة جائزة .

                                                                                                                                            لأن قد يدبغ جلدها ، ويطعم بزاته لحما .

                                                                                                                                            وكذلك الوصية بالروث والزبل ؛ لأنه قد ينتفع به في نخله وزرعه .

                                                                                                                                            فأما الوصية بالخمر والخنزير فباطلة ؛ لأن الانتفاع بهما محرم .

                                                                                                                                            ولو أوصى له بجرة فيها خمر ، قال الشافعي - رحمه الله - : أريق الخمر ودفعت إليه الجرة ؛ لأن الجرة مباحة ، والخمر حرام .

                                                                                                                                            [ ص: 238 ] فأما الوصية بالحيات والعقارب وحشرات الأرض والسباع والذباب فباطلة ؛ لأنه لا منفعة في جميعها .

                                                                                                                                            فأما الوصية بالفيل ، فإن كان منتفعا به فجائز ، لجواز أن يبيعه ، ويقوم في التركة ، ويعتبر من الثلث .

                                                                                                                                            وإن كان غير منتفع به فالوصية باطلة .

                                                                                                                                            فأما الفهد ، والنمر ، والشاهين ، والصقر ، فالوصية بذلك كله جائزة ؛ لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز بيعها ، وتعتبر في الثلث .

                                                                                                                                            وأما الوصية بما تصيده كلابه فباطلة ؛ لأن الصيد لمن صاده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية