الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو قال أعطوه عودا من عيداني وله عيدان يضرب بها وعيدان قسي وعصي ، فالعود الذي يواجه به المتكلم هو الذي يضرب به ، فإن صلح لغير الضرب جاز بلا وتر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال أعطوه عودا من عيداني ، فمطلق هذا الاسم يتناول عيدان الضرب واللهو وعيدان القسي والعصي ، فإن كان عود الضرب لا يصلح لغير الضرب واللهو ، فالوصية به باطلة ، وإن كان يصلح لغير اللهو فالوصية به جائزة ، ويعطى بغير وتر ، لانطلاق الاسم عليه .

                                                                                                                                            وإن لم يكن عليه وتر ينظر ، فإن كان لا يصلح لغير اللهو إلا بعد تفصيله وتخليعه فصل وخلع ، ثم دفع إليه ، وإن كان يصلح لغير اللهو لم يفصل ، ودفع إليه غير مفصل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية