مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو قال أعطوه عودا من عيداني وله عيدان يضرب بها وعيدان قسي وعصي ، فالعود الذي يواجه به المتكلم هو الذي يضرب به ، فإن صلح لغير الضرب جاز بلا وتر " .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال أعطوه عودا من عيداني ، فمطلق هذا الاسم يتناول عيدان الضرب واللهو وعيدان القسي والعصي ، فإن كان عود الضرب لا يصلح لغير الضرب واللهو ، فالوصية به باطلة ، وإن كان يصلح لغير اللهو فالوصية به جائزة ، ويعطى بغير وتر ، لانطلاق الاسم عليه .
وإن لم يكن عليه وتر ينظر ، فإن كان لا يصلح لغير اللهو إلا بعد تفصيله وتخليعه فصل وخلع ، ثم دفع إليه ، وإن كان يصلح لغير اللهو لم يفصل ، ودفع إليه غير مفصل .