فصل : وأما الحال الثالثة وهو أن يقول : أحجوا عني بثلثي حجا فيصرف الثلث فيما اتسع من الحج ولا يقتصر على حجة واحدة ، مع اتساعه لأكثر منها .
ولا يزاد أحد على أجرة مثله من بلد الموصي ، لا من ميقاته ؛ لأن كل ذلك تطوع ، فاعتبر فيه أكمل الأحوال .
فإن اتسع الثلث لثلاث حجج ، فاقتصر في صرفه على حجتين ضمن الموصي الحجة الثالثة في ماله .
فلو اتسع الثلث لحجتين وفضلت فضلة ، لم تتسع لحجة ثالثة من بلده ، نظر فيها .
فإن أمكن أن يحج بها عنه من ميقاته صرفت في حجة من الميقات ، وإن لم يمكن أن يصرف من الميقات وإلا ردت على الورثة ميراثا ولم يزد على الحجتين ، بخلاف الفاضل عن ثمن الرقبتين ؛ لأن أثمان الرقاب تختلف ، فردت الفضلة في أثمانها لوفور الأجر بتوافر أثمانها وأجور الحج غير مختلفة .
فلو أمكن صرف الفضلة في عمرة لم تصرف فيها ؛ لأن الوصية في الحج لا في العمرة .