فصل : وأما الحال الرابعة وهو أن ، فيحج عنه حجة واحدة ، بأجرة المثل من بلده لا من ميقاته ، إن احتمل الثلث ذلك . يقول : أحجوا عني ، ولا يذكر بكم
وإن لم يحتمل ، فمن حيث احتمل الثلث ذلك من الميقات .
وإن لم يحتمل حجة من الميقات ، بطلت الوصية وعادت ميراثا .