الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان الموصى له بزوجته مريضا فقبل الوصية في مرضه المخوف ، فقد اختلف أصحابنا في أولاده منها إذا أعتقوا بقبوله ، هل يرثونه إذا مات من مرضه ذلك ؟ فالذي عليه قول الأكثرين منهم : أنهم لا يرثون ؛ لأن عتقهم في مرضه بقبوله وصية لهم ، ولو ورثوا منعوا الوصية ، وإذا منعوها عادوا رقيقا لا يرثون ؛ فلذلك عتقوا ولم يرثوا ، كما لو اشتراهم في مرضه .

                                                                                                                                            وقال أبو العباس بن سريج : يرثون ، بخلاف من اشتراه منهم ؛ لأن من اشتراه قد خرج ثمنه من ماله ، فصار إخراج الثمن وصية من ثلثه ؛ فلذلك لم يرثوا وليس كذلك إذا قبل الوصية بهم ؛ لأنه لم يخرج أثمانهم من ماله فيصيروا من ثلثه ؛ فلذلك لم يكن قبولهم وصية ، وإذا لم يكن ذلك وصية لم يمنعوا الميراث .

                                                                                                                                            ولو كان قاله عند الوصية مريضا ، فلم يقبلها حتى مات ، ثم قبلها ورثته بعد موته :

                                                                                                                                            كان ميراث الأولاد على ما ذكرنا ؛ لأنها وصية له في حال لو قبلها كان ميراث الأولاد على ما ذكرنا ، فكذلك إذا قبلها ورثته بعد موته .

                                                                                                                                            ولو كانت الوصية له في صحته فلم يقبلها حتى مات لم يسقط ميراث هؤلاء الأولاد بقبول ورثته .

                                                                                                                                            [ ص: 260 ] فأما المزني : فإنه نص ما اختاره من أن القبول يدل على تقدم الملك بالموت وهو أصح القولين ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية