الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( وقال ) في كتاب آخر : ولو أوصى له ولمن لا يحصى بثلثه فالقياس أنه كأحدهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل أوصى بثلث ماله لزيد والمساكين ، فلا يخلو حال زيد من أن يكون غنيا أو مسكينا ، فإن كان مسكينا فقد اختلف أصحابنا فيما يعطى من الثلث على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها وهو الظاهر من كلام الشافعي : أنه يكون كأحدهم يعطيه الوصي ما يراه من قليل أو كثير ، فيعطاه أحد المساكين ويستفاد بتعينه أنه لا يحرم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يعطى الربع من الثلث الموصى به ويصرف ثلاثة أرباعه للمساكين ؛ لأنه قد ذكره مع جمع أقلهم ثلاثة ، فصار معهم رابعا ، فاختص بالرابع اعتبارا بالتسوية ، ثم تجوز الثلاثة الأرباع في أكثر من ثلاثة تفضيلا وتسوية .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه يعطى النصف من الثلث ؛ لأنه جعل الثلث مصروفا في خمسين .

                                                                                                                                            وإن كان غنيا ففيما يعطاه وجهان : أحدهما الربع ، والثاني النصف ، فأما جعله كأحدهم فلا يجوز ؛ لأن مخالفته في صفتهم تقتضي مخالفته في حكمهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية