الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال : ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى جبريل ، دفع إلى زيد نصف الثلث وكان النصف الباقي الذي سماه لجبريل راجعا إلى ورثته ، ولو قال : ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى الملائكة كان في قدر ما لزيد منه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : النصف .

                                                                                                                                            والثاني : الربع ويرد الباقي على الورثة ، ولو قال : ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين ، ففيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أن له جميع الثلث .

                                                                                                                                            والثاني : له نصف الثلث .

                                                                                                                                            والثالث : ربع الثلث ، ثم يرد باقي الثلث على الورثة ، ولو قال : اصرفوا ثلثي إلى زيد والرياح ، كان فيما لزيد وجهان : أحدهما جميع الثلث ؛ لأن ذكر الرياح لغو .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : له نصف الثلث ؛ لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية