فصل : ولو قال :  ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى جبريل   ، دفع إلى زيد نصف الثلث وكان النصف الباقي الذي سماه لجبريل راجعا إلى ورثته ، ولو قال : ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى الملائكة كان في قدر ما لزيد منه وجهان :  
أحدهما : النصف .  
والثاني : الربع ويرد الباقي على الورثة ، ولو قال :  ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين   ، ففيه ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن له جميع الثلث .  
والثاني : له نصف الثلث .  
والثالث : ربع الثلث ، ثم يرد باقي الثلث على الورثة ، ولو قال :  اصرفوا ثلثي إلى زيد والرياح   ، كان فيما لزيد وجهان : أحدهما جميع الثلث ؛ لأن ذكر الرياح لغو .  
والوجه الثاني : له نصف الثلث ؛ لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة .  
				
						
						
