فصل : فإذا ثبت ما وصفنا نظر في أقاربه ، فإن بين قريبهم وبعيدهم وصغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم ، ذكورهم وإناثهم ، ولو منع أحدهم من سهمه كان الوصي المانع له ضامنا بقدر حقه ، ولو رد أحدهم سهمه من الوصية ولم يقبل كان راجعا إلى الورثة في التركة ولا يرجع إلى باقي القرابة . كانوا عددا محصورا فرق الثلث على جميعهم بالتسوية
وإن كان أقاربه عددا كبيرا لا ينحصرون جاز الاقتصار على بعضهم كالفقراء ، فيدفعه إلى ثلاثة فصاعدا منهم ويجوز له التفضيل بينهم ؛ لأن كل موضع لم يلزم إعطاء الجميع ، لم يحرم التفضيل ، فلو أن من صرف الثلث إليه لم يقبله ، لم يعد ميراثا وصرف إلى غيره من القرابة .