فصل : ولو  أوصى لمناسبه   فهو لمن ينتسب إلى الموصي من أولاده الذين يرجعون إليه في نسبهم دون من علا من آبائه الذي يرجع الموصي إليهم في نسبه ؛ لأنه أضاف نسبهم إليه ونسب الآباء لا يرجع إلى الولد .  
واختلف أصحابنا في دخول أولاد بناته فيهم على وجهين :  
أحدهما : يدخلون فيهم لأنهم من ولده .  
والثاني وهو أشبه أنهم لا يدخلون فيه لأنهم يرجعون في النسب إلى آبائهم .  
ولكن لو قال : ادفعوا ثلثي لمن أناسبه ، دخل فيهم الآباء دون الأبناء ودخل فيهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات .  
واختلف أصحابنا في  دخول الأجداد فيهم والجدات   على وجهين كاختلافهم في أولاد البنات ، ولكن لا يدخل فيهم الأخوال والخالات ولا الإخوة للأم لأنهم غير مناسبه ، بخلاف الأم المختصة بالولادة والبعضية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					