فصل : ولو فهو لمن ينتسب إلى الموصي من أولاده الذين يرجعون إليه في نسبهم دون من علا من آبائه الذي يرجع الموصي إليهم في نسبه ؛ لأنه أضاف نسبهم إليه ونسب الآباء لا يرجع إلى الولد . أوصى لمناسبه
واختلف أصحابنا في دخول أولاد بناته فيهم على وجهين :
أحدهما : يدخلون فيهم لأنهم من ولده .
والثاني وهو أشبه أنهم لا يدخلون فيه لأنهم يرجعون في النسب إلى آبائهم .
ولكن لو قال : ادفعوا ثلثي لمن أناسبه ، دخل فيهم الآباء دون الأبناء ودخل فيهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات .
واختلف أصحابنا في على وجهين كاختلافهم في أولاد البنات ، ولكن لا يدخل فيهم الأخوال والخالات ولا الإخوة للأم لأنهم غير مناسبه ، بخلاف الأم المختصة بالولادة والبعضية . دخول الأجداد فيهم والجدات