فصل : فعلى هذا الأصل المقرر يكون التفريع ليتضح ويبين ، فمن ذلك أن يجتمع  جد لأب وأخ لأم   ، ففيه قولان :  
أحدهما : أن الأخ للأم أولى .  
والثاني : أنه والجد سواء .  
وهكذا  لو اجتمع جد لأم وأخ لأب وأم   كان على قولين :  
أحدهما : استويا .  
والثاني : يقدم الأخ .  
ولو  اجتمع جد وابن أخ   ، فأحد القولين : أن الجد أولى .  
والثاني : أن ابن الأخ أولى . ولا يشرك بينهما على القولين معا .  
ولو  اجتمع جد وعم   ، كان الجد أولى ، ولو  اجتمع جدان وعم   ، ففيه ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن جد الأب أولى .  
والثاني : أن العم أولى .  
والثالث : أنهما سواء .  
وهكذا لو كان مع جد الأب عمة ، أو خال ، أو خالة ، أو كان مع العم والعمة والخال والخالة جدة أنه على هذه الوجوه الثلاثة .  
ولو  اجتمع جد لأم وخال وخالة   ، كان على هذه الأوجه الثلاثة :  
أحدها : أن جد الأم أولى . والثاني : أن الخال والخالة أولى . والثالث : أنهم سواء .  
وهكذا لو كان مع جد الأم أو مع جدة الأم عمة وعم ، كان على هذه الأوجه الثلاثة ؛ لأنه لا فرق بين العم والخال ولا فرق بين جد الأب وجد الأم .  
وهكذا لو اجتمع جدان وابن عم كان جد الأب أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن خال كان جد الأم أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن عم كان جد الأم أولى ، ولو اجتمع جد جد وابن عم ، ففيه وجهان :  
مثل جد وابن أخ ، أحدهما : أن الجد أولى ، والثاني : أن العم أولى ولا يجيء الوجه الثالث في التسوية بينهما ، كما لا يسوى بين الجد وابن الأخ ، فهذا مستمر على الأصل الذي      [ ص: 308 ] بيناه ، ثم إن كان الأقرب إليه واحدا انفرد بالوصية وإن كانوا عددا ، اشتركوا فيه بالسوية ولم يختص به بعضهم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					