فصل : فعلى هذا الأصل المقرر يكون التفريع ليتضح ويبين ، فمن ذلك أن يجتمع ، ففيه قولان : جد لأب وأخ لأم
أحدهما : أن الأخ للأم أولى .
والثاني : أنه والجد سواء .
وهكذا كان على قولين : لو اجتمع جد لأم وأخ لأب وأم
أحدهما : استويا .
والثاني : يقدم الأخ .
ولو ، فأحد القولين : أن الجد أولى . اجتمع جد وابن أخ
والثاني : أن ابن الأخ أولى . ولا يشرك بينهما على القولين معا .
ولو ، كان الجد أولى ، ولو اجتمع جد وعم ، ففيه ثلاثة أوجه : اجتمع جدان وعم
أحدها : أن جد الأب أولى .
والثاني : أن العم أولى .
والثالث : أنهما سواء .
وهكذا لو كان مع جد الأب عمة ، أو خال ، أو خالة ، أو كان مع العم والعمة والخال والخالة جدة أنه على هذه الوجوه الثلاثة .
ولو ، كان على هذه الأوجه الثلاثة : اجتمع جد لأم وخال وخالة
أحدها : أن جد الأم أولى . والثاني : أن الخال والخالة أولى . والثالث : أنهم سواء .
وهكذا لو كان مع جد الأم أو مع جدة الأم عمة وعم ، كان على هذه الأوجه الثلاثة ؛ لأنه لا فرق بين العم والخال ولا فرق بين جد الأب وجد الأم .
وهكذا لو اجتمع جدان وابن عم كان جد الأب أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن خال كان جد الأم أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن عم كان جد الأم أولى ، ولو اجتمع جد جد وابن عم ، ففيه وجهان :
مثل جد وابن أخ ، أحدهما : أن الجد أولى ، والثاني : أن العم أولى ولا يجيء الوجه الثالث في التسوية بينهما ، كما لا يسوى بين الجد وابن الأخ ، فهذا مستمر على الأصل الذي [ ص: 308 ] بيناه ، ثم إن كان الأقرب إليه واحدا انفرد بالوصية وإن كانوا عددا ، اشتركوا فيه بالسوية ولم يختص به بعضهم .